تجوزا عن ترك القراءة كما احتمله في الوافي (1)، فإنه إذا تعين التجوز فلا أولوية للأول. ثم على المعنى الأول لا دلالة في الرواية على وجوبه فلعله على الأفضلية.
والرابع: بما مر من تعارض المجازين فيه.
والخامس: بعدم دلالته على الوجوب.
ولذلك ذهب الحلي إلى انتفاء وجوب الاخفات وقال. يكون قياسه على القراءة باطلا (2). وهو جيد، للأصل الخالي عن معارضة ما ذكر، كما ذكر، وإن كان الأحسن مراعاته، لدعوى الشهرة.
ب: قيل: وجوب الاخفات في الأخيرتين على تقدير القراءة فيهما إجماعي (3). ولعله أراد عند القائلين بوجوب الجهر والاخفات.
فإن ثبت وإلا فالأصل ينفيه، إذ لا دليل عليه، فإن الاجماع المركب غير جار هنا.
وأمر النبي بالاخفات بالقراءة في صلاة العصر لا يفيد، إذ لا يعلم قراءته في الأخيرتين، بل لا يعلم أنه أتى بالأخيرتين أيضا، حيث إنه ورد في المستفيضة بأن الصلاة المفروضة من الله سبحانه كانت ركعتين ركعتين وزاد النبي الأخيرتين (4). ولم يعلم زيادتهما حينئذ.
ومن هذا يظهر فساد التمسك باطلاق القراءة أيضا، مع أن في إطلاقها في المورد - لكونها في مقام حكاية الحال - نظرا ظاهرا.
ج: يعذر الجاهل والناسي في الجهر والاخفات في مواضعهما، فلا