نعم، لا يجوز فيما علم فيه الاجماع على عدم الجواز.
والأحوط عدم السجود على حجر الكحل.
وأما الحجر الجصي والأرض الجصية فيصح السجود عليه، لصدق الأرض أو الحجر ولو بعد الحرق، لاستصحاب الأرضية أو الحجرية، ولصحيحة ابن مجوب: عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد، أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطه: (إن الماء والنار قد طهراه) (1).
وحملها على التقية لا وجه له بعد عدم معارض معلوم. وكون السؤال عن السجود، والجواب عن التطهر غير ضائر، إذ يدل السؤال على أن الشك في السجود إنما هو لملاقاة العذرة وعظام الموتى. وكذا لا يضر عدم كونهما مطهرين بهذا النحو، لعدم تحقق التنجس أيضا، فالمراد ارتفاع النفرة.
والظاهر جواز السجود على النورة، أما قبل الاحراق فلكونه حجرا، وأما بعده فللاستصحاب. ولا يضر علم إطلاق الحجر. حينئذ، لجواز أن يكون سبب جواز السجود على الحجر أرضيته، وزوالها هنا مشكوك فيه.
ولا يصح على شئ من الأراضي الفلزية والجوهرية والملحية والقيرية ونحوها بالاجماع، لما مر، مع تأيده ببعض النصوص (2) وإن كانت واردة في البعض بالخصوص.
وأما ما في بعض الأخبار من نفي البأس عن السجود على القير والقار (3)، فمع شذوذه المخرج له عن الحجية، لعدم معلومية قائل بالجواز فيه، كما صرح به الأردبيلي (4)، بل على خلافه اتفاق الأصحاب، كما في الحدائق (5).