وعدمه، فالبناء عليه - كما قيل (1) - فاسد. نعم يصح البناء في الحكم بتحريم الشروع فيها.
وإدراك ركعة في الوقت لا ينفي التحريم، إذ لا يجوز تأخير شئ من الصلاة عن الوقت اختيارا، وأما إدراك الصلاة بإدراك الركعة في الوقت (2) فهو مع الاضطرار.
والمحرم إنما هو إذا علم الفوات بقراءتها، لا إذا ظنه أو احتمله، للأصل، وعدم العلم باللزوم.
وقيل بالتحريم مع الظن أو الاحتمال أيضا (3)، لعدم تأتي نية القربة، للتردد بين الواجب والحرام.
وفيه: منع احتمال الحرمة، لأنها إنما هي مع العلم بالفوات بالقراءة لا بالفوات بها واقعا، ولا علم هنا، فمن رأى مطلقات أوامر السورة ولم يعلم فوات الوقت بسورة ولا حرمة ما يحتمله أو يوجب الظن به، يقرؤها قربة إلى الله سبحانه.
ولو شرع في سورة بظن طول الوقت ثم تبين الضيق، فإن ضاق عن غيرها أيضا يترك السورة مطلقا، إلا عدل إلى غيرها مما يسعه الوقت.
المسألة الثالثة عشرة: يجوز أن يقرأ في النوافل العزائم إجماعا محققا ومحكيا مستفيضا (4)، وأصلا، ونصا عاما وخاصا (5).
ومن قرأها وبلغ موضع السجدة أو استمع ما يوجبها يجب عليه السجود،