البحث السادس في السجود ووجوب سجدتين في كل ركعة من فريضة شرعا، أو نافلة شرطا مجمع عليه، بل ضروري الدين. والنصوص فيه متواترة معنى.
وهما معا ركن، بمعنى بطلان الصلاة بالاخلال بهما معا، عمدا وسهوا، وبزيادتهما معا كذلك، ولا تبطل بالاخلال بواحدة أو زيادتها سهوا.
أما الأولان فبالاجماعين، مضافا في أولهما إلى ما مر من أصالة الركنية - بهذا المعنى - في كل جزء واجب من الصلاة، وصحيحة زرارة: (لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود) (1).
وفي الثاني إلى ما يأتي من القاعدة المستندة إلى الأخبار الدالة على بطلان الصلاة بالزيادة.
وتؤيده رواية زرارة: (لا يقرأ في المكتوبة شئ من العزائم، فإن السجود زيادة في المكتوية) (2).
وقد يجعل ذلك دليلا (3)، وفيه نظر (4).