يصيبه المطر وهو لا يقدر أن يسجد فيه من الطين ولا يجهد موضعا جافا، قال:
(يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى، فإذا رفع رأسه من الركوع فليومئ للسجود إيماء وهو قائم، يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ويتشهد وهو قائم ثم يسلم) (1).
وظاهر الرواية عدم إمكان الجلوس، حيث حكم بالتشهد قائما أيضا، فإنه يجب الجلوس له مع إمكانه إجماعا، ولا وجه لسقوطه بعدم إمكان السجود.
ولو أمكن فهل يجب الجلوس للسجود أو يومئ قائما؟
الظاهر جواز الأمرين، لعدم دليل على وجوب الجلوس للسجود.
والاستدلال له بمثل قوله: (لا يسقط الميسور بالمعسور) (2) فاسد كما مر مرارا.
نعم، الظاهر وجوب الجلوس للسجدة الثانية، لوجوب الجلوس بين السجدتين، فتأمل.
المسألة السادسة: يجوز السجود على القرطاس، بلا خلاف فيه في الجملة، إلا عن الشهيد في البيان والذكرى، حيث توقف فيهما (3). بل - عن ظاهر جماعة (4)، وصريح المسالك والروضة (5): الاجماع عليه.
وتدل عليه صحيحة ابن مهزيار: عن القراطيس والكواغذ المكتوبة، هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب: (يجوز) (1).
والجمال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام في المحمل يسجد على القرطاس،