ولكن ضعفه يمنع عن إثبات الحكم المخالف للأصل به، فيحكم بالاستحباب.
د: هل يشترط في هذه السجدة وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، وعدم ارتفاع موضعها عن الموقف بأزيد من اللبنة، ووضع سائر المساجد السبعة؟
ظاهر جماعة منهم: الذكرى وشرح القواعد والمدارك (1): التوقف من حيث إطلاق اشتراط الثلاثة في السجود كما مر، ومن حيث انصراف مطلق السجود إلى الشائع منه وهو سجدة الصلاة.
وقد ذكرنا في موضعه أن هذا الانصراف إنما هو فيما لذا بلغ الشيوع حذا يصلح قرينة للتجوز وإرادة الفرد الخاص من المطلق بأن يكون صارفا للفظ إليه، وهو في المورد ممنوع.
فالقول بالاشتراط قوي.
نعم لا يشترط خلو موضع السجدة عن النجاسة، لأن دليله إما الاجماع الغير الثابت هنا، أو أخبار مخصوصة بالصلاة، أو عامة ضعيفة خالية عن الجابر في المقام.
و: صرح جماعة من الأصحاب بفورية هذه السجدة، بل في شرح القواعد عزاه إلى أصحابنا (2)، في المدارك: الاجماع عليه (3)، وفي الحدائق: نفي الخلاف عنه (4).
وتدل عليه من الأخبار موثقة أبي بصير: (إن صليت مع قوم فقرأ الإمام اقرأ