من الركوع، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم يسبح، فإذا فتح فتح عينيه، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود) (1).
وقريبة منها مرسلته الأخرى (2).
وهما وإن كانتا مطلقتين ولكن يجب تقييدهما بعدم إمكان إلا بماء بالرأس، للمرسلتين المتقدمتين المقيدتين بحال الامكان قطعا، فيكون أخص منهما. ولا يضر ورود الأخيرتين في المستلقي، لعدم الفصل. ولا عدم دلالتهما على الوجوب، لذلك.
وفي وجوب وضع شئ على الجبهة في السجود وجعله أخفض من الركوع في حالتي الايماء بالرأس والعين، وجهان.
الأظهر: الأول في الأول، لموثقة سماعة في المضطجع - مع عدم الفصل في المستلقي - المؤيدة بسائر الأخبار المتقدمة. وفي الثاني: الثاني، للأصل، وعدم الدافع، إلا قوله: (ويجعل سجوده أخفض من الركوع) في إحدى المراسيل المتقدمة (3) وهو - مع اختصاصه بالايماء بالرأس وعدم ثبوت عدم الفاصل بل ثبوت وجوده - لا يثبت الوجوب. وورود: (ليجعل) في بعض النسخ لا يفيد) لوروده في الأكثر بقوله: (ويجعل).
والظاهر أن الأعمى العاجز عن الايماء بالرأس يومئ بعصر العينين، لعدم سقوط الركوع والسجود عنه إجماعا، وعدم قول بغير هذا النحو.
المسألة العاشرة: من عجز في الأثناء عن حالة انتقل إلى ما دونها بلا خلاف