فيما يحس به، مع أنه لو صح لدل على الوجوب العقلي دون الشرعي.
وكذا مقتضى الأصل والصحيحة وجوب القيام للسجود لو تمكن منه بعد الركوع، ووجوب الطمأنينة في هذا القيام وعدمه مبني على وجوبها أولا وعدمه.
وكذا مقتضى الأصل وجوب الركوع مع القيام الانحنائي لو تمكن منه بعد القراءة دون الانتصاب، لثبوت وجوبه كذلك، وأصالة عدم الارتباط فيستصحب.
ولا تجب في شئ مما ذكر إعادة ما تقدم عليه جالسا من القراءة أو الركوع، لأصالة الصحة والبراءة.
ب: يركع الجالس بما يصدق عليه الركوع، وهو مبرئ للذمة، للأصل.
وقد ذكروا في ركوع الجالس وجهين:
أحدهما: أن ينحني فيه بحيث يصير بالنسبة إلى القاعد المنتصب كالراكع القائم بالنسبة إلى القائم.
وثانيهما: أن ينحني بحيث يحاذي جبهته موضع سجوده، وأدناه أن ينحني بحيث يحاذي جبهته قدام ركبتيه.
والظاهر أن كلا منهما محصل ليقين البراءة.
وعن بعض كتب الشهيد (1) إيجاب رفع الفخذين من الأرض، استنادا إلى وجوبه حال القيام، والأصل بقاؤه.
وفيه: أنه غير مقصود فيه لأجل الركوع، بل إنما هو تابع للهيئة الواجبة في تلك الحالة المنفية هنا قطعا.
المسألة السابعة: لو عجز عن القعود مطلقا ولو مستندا صلى مضطجعا