ثم استحباب التطويل أعم من أن يسبح في الركوع بالكبرى أو الصغرى أو أتى بمطلق الذكر. وأما الأعداد المتقدمة فاستحبابها مخصوص بالتسبيح، بل الكبرى منه في غير الثلاث، للأصل والاختصاص.
ومنها: أن يصلي في ركوعه وسجوده على النبي وآله بعد التسبيح أو قبله.
لا لما في الذكرى من صحيحة ابن سنان: عن الرجل يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الصلاة المكتوبة إما راكعا وإما ساجدا، فيصلي عليه وهو على تلك الحال؟ فقال: (نعم، إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كهيئة التكبير والتسبيح) الحديث (1).
لأنها إنما تدل على الاستحباب من حيث ذكره صلى الله عليه وآله، والمدعى استحبابها ابتداء.
أو رواية الحلبي: (كلما ذكرت الله عز وجل والنبي فهو من الصلاة) (2).
لأنها لا تثبت إلا الجواز وعدم فساد الصلاة بها.
بل للصحيحة وللرواية، الأولى: أصلي على النبي وأنا ساجد؟ فقال:
(نعم هو مثل سبحان الله والله أكبر) (3).
والأخرى: (من قال في ركوعه وسجوده وقيامه: صلى الله على محمد وآل محمد، كتب الله له مثل الركوع والسجود والقيام) (4).
ومثلها في ثواب الأعمال إلا أن فيه: (اللهم صل على محمد وآل محمد) (5).
والظاهر اختصاص الاستحباب بإحدى العبارتين، وإن جاز غيرهما بل