وأما المرسلتان، فليستا بنصين ولا ظاهرتين في إرادة ما ذكر، بل لهما محامل أخر أيضا.
هذا بيان معنى السجدة لغة، ومقتضاه بضميمة الأصل: حصول الامتثال بكل ما يسجد عليه.
ولكن هاهنا أصلا آخر هو عدم جواز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته شرعا، حصل ذلك الأصل بالاجماع المحقق، والمحكي في المعتبر والتذكرة والمدارك (1)، وغيرها، والأخبار، كصحيحة هشام: (لا يجوز السجود إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس) (2).
والمروي في قرب الإسناد، وفيه بعد السؤال عن السجود: (لا يصلح حتى يضع جبهته على الأرض) (3).
المؤيدة. بصحيحة حماد: (السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس) (4).
ورواية البقباق: (لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا القطن والكتان) (5) وغيرهما من المستفيضة.
فليكن ذلك أصلا ثانويا في يدك، ومقتضاه عدم جواز السجود على كل ما علم عدم أرضيته أو نباتيته، أو شك فيهما إلا ما أخرجه الدليل، فالمرجع حينئذ ذلك الأصل، فإن حصل الشك بعد الرجوع إليه - لتعارض أو نحوه - فالمرجع