فإنما يتم لو ورد مثل تلك العبارة وليس. وما ادعاه من إشعار بعض الروايات به فلم نعثر عليه.
واستصحاب اشتغال الذمة بذكر في الثانية بعد الأولى، يقتضي الاتيان بالمتيقن، وهو ما أتى في الأولى، إلا مع دليل على كفاية غيره، ولم نقف عليه.
د: صرح جمع من الأصحاب بأنه لو شك في عدد التسبيح يبني على الأقل (1). وهو كذلك، لأصالة عدم الزيادة. ثم لو ذكرها فلا بأس.
ه: تستحب الاثنتا عشرة تسبيحة، للرضوي (2)، وروايتي العيون والسرائر (3)، وفتوى جمع من الأجلة (4).
وهل تستحب الزيادة؟ المشهور: لا، للأصل.
وعن العماني. أنه يقال التسبيحات الأربع سبعا أو خمسا، وأدناه الثلاث في كل ركعة (5). ونفى في الذكرى البأس عن اتباعه في الاستحباب (6). وهو كذلك، حيث إن المقام يتحمل التسامح.
و: لا يجب القصد إلى واحد من القراءة أو التسبيح قبل الشروع في أحدهما، لأصالة عدم وجوب التعيين، وكفاية القصد الاجمالي إلى أجزاء الصلاة في نية القربة المعتبرة.
ولو كان قاصدا إلى أحدهما معينا، فسبق إلى لسانه الآخر، فله الابقاء