من الكرسوع أو المرفق لم تبق له يد يسجد عليها) (1).
والرضوي: (والسجود على سبعة أعضاء: على الجبهة، واليدين، والركبتين، والابهامين من القدمين، وليس على الأنف سجود، وإنما هو الارغام) (2).
فروع:
أ: موضع السجود من اليدين الكفان عند أكثر الأصحاب، بل في التذكرة وشرح القواعد وعن الخلاف والذكرى الاجماع عليه (3)، لحمل مطلقات أخبار اليدين على المقيد، وهو الصحيحة الأولى.
خلافا للحلي والمحكي عن السيد والإسكافي (4)، فبدلوا الكفين بمفصلهما عند الزندين.
فإن أرادوا تعينه فلا دليل عليه.
وإن أرادوا الاجتزاء به، كما نقل عنهم في شرح القواعد والدروس (5)، وغيره، وهو الظاهر وإن عبروا بالمفصل، فإن الظاهر أن مرادهم أنه منتهى محل السجود، وحينئذ تحتمل موافقة كل من عبر باليدين كالشيخ في النهاية (6) وغيره (7) لهم.
فالدليل معهم، لكون المفصل أيضا من اليدين الواردتين في الأخبار، بل الكفين، لأن القدر المشترك بين الشيئين يكون من كل منهما ما دام الاشتراك.