ويضعف الكل بعدم الحجية، للشذوذ، ومخالفة الأصحاب، بل إجماعهم.
مضافا إلى قصور مستند الأول دلالة، بل انتفاء الدلالة فيه رأسا، إذ إمضاء الصلاة إذا نسي التشهد مع تذكر قول: بسم الله وبالله، أو أشهد أن لا إله إلا الله لا يدل على الكفاية. أحدهما في التشهد، كيف؟! والصلاة ممضاة لو لم يتذكر شيئا منهما أيضا بل تذكر عدمه أصلا، وأما الجزء الأخير الآمر بالإعادة مع عدم تذكر شئ، فهو مردود بمخالفة الاجماع، مع أن الإعادة لو ثبتت لكانت بأمر جديد، فلا دلالة فيها على جواز الاكتفاء بما لا إعادة مع تذكره في صورة العمد.
وتعارض مستند الثاني مع صحيحة البزنطي: التشهد الذي في الثانية يجزئ أن أقول في الرابعة؟ قال: (نعم) (1).
دلت على كفاية ما للثانية للرابعة، ولا يمكن أن يكون هو الشهادة الواحدة باتفاق الخصم، فيجب الاثنتان في الأولى أيضا، وبعد تعارضهما تبقى المطلقات المتقدمة خالية عن المعارض.
ثم أقل الواجب من الشهادتين: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله (على الأظهر، وفاقا لظاهر النافع والدروس واللمعة (2).
لصحيحة محمد المتقدمة، المؤيدة بالرضوي: (فإذا حضر التشهد جلست تجاه القبلة بمقدار ما تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإذا فعلت ذلك فقد تمت، صلاتك) (3).
وبصحيحة زرارة السابقة المنضمة مع الاجماع المركب.