تجب الإعادة عليهما بتركهما، إجماعا محققا، ومحكيا مستفيضا (1)؟ له، ولصحيحتي زرارة المتقدمتين (2). ومقتضاهما عدم وجوب التدارك ولو قبل الركوع، ولا سجود سهو بالاخلال بهما، وعدم الفرق بين جاهل الحكم وموضوعه. وهو كذلك.
د: صرح جماعة - منهم: الحلي، والراوندي، والفاضلان، والشهيد (3) - أن أقل الجهر أن يسمع القراءة من قرب منه تحقيقا أو تقديرا.
والاخفات كما في القواعد والمنتهى والشرائع (4)، أو أقله كما في النافع والتذكرة (5)، أو أعلاه كما في السرائر (6): أن يسمعها نفسه فقط ولو تقديرا. ونسبه في التبيان إلى أصحابنا (7)، بل في المعتبر والمنتهى. والتذكرة الاجماع عليه.
وقال المحقق الثاني - بعد نقل قول الفاضل: أقل الجهر إسماع القريب، وحد الاخفات إسماع نفسه -: وينبغي أن يزاد في الجهر قيد آخر وهو تسميته جهرا عرفا، وذلك بأن يتضمن اظهار الصوت على الوجه المعهود، إلى أن قال في الاخفات: ولا بد من زيادة قيد آخر وهو تسميته مع ذلك إخفاتا بأن يتضمن اخفاء الصوت وهمسه (8).
وقال في روض الجنان: أقل الستر أن يسمع نفسه لا غير تحقيقا أو تقديرا،