المطلب الثالث في سائر ما يتعلق بهذا المقام وفيه مسائل:
المسألة الأولى: يكره الاقعاء في الصلاة.
سواء فسر بأن يعتمد بصدور قدميه على الأرض، بجلس على عقبيه، كما فسره به الفقهاء (1).
أو بأن يجلس على أليتيه، وينصب ساقيه، ويتساند إلى ظهره، كإقعاء الكلب، كما حكي عن اللغويين، وبه فسره في الصحاح والقاموس والنهاية الأثيرية والمغرب والمصباح المنير (2)، وابن القطاع والمعمر بن المثنى، والقاسم بن سلام، وغيرهم.
أما الأول: فلاشتهاره بين الأصحاب، وفتوى معاوية بن عمار ومحمد بن مسلم من أجلة القدماء به (3)، بل نقل الاجماع في الخلاف عليه (4).
مضافا إلى صحيحة زرارة: (إياك والقعود على قدميك، فتتأذى بذلك، ولا تكن قاعدا على الأرض، فيكون إنما قعد بعضك على بعض، فلا تصبر للتشهد والدعاء) (5).
(1) انظر: المعتبر 2: 218، والمنتهى 1: 291، والذكرى: 202.
(2) الصحاح 6: 2465، القاموس 4: 382، النهاية الأثيرية 4: 89، المغرب 2: 130، المصباح المنير: 510.
(3) حكاه عنهما في المعتبر 2: 218، والمنتهى 1: 290.
(4) الخلاف 1: 361.
(5) الكافي 3: 334 الصلاة ب 29 ح 1، التهذيب 2: 83 / 308، الوسائل 5: 461 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 3. (*)