وبيان المقام: أنه لا يجب في شئ من الفرائض سورة معينة إجماعا قطعيا، وبه يحمل بعض ما يتضمن الأمر على الاستحباب، وإنما اختلفت الأخبار وكلمات العلماء الأخيار في المستحب منها في بعض الموارد.
واللازم فيها أن ما اتفقت أدلة الاستحباب فيه يحكم باستحبابه، وما اختلفت فيه فإن كان الاختلاف في نفس الاستحباب أو الأفضلية يعمل بالراجح، ومع انتفاء الرجحان بالتخيير، وإن كان بسبب مراتبه بأن يدل دليل على استحباب هذه السورة والآخر على أفضلية سورة أخرى فيعمل بالدليلين لعدم المنافاة، فيحكم بفضيلة للأولى وأفضلية للثانية.
وعلى هذا فالمستحب في غير ليلة الجمعة ويومها قراءة (الأعلى) (والشمس) ونحوهما في الظهر والعشاء، (وإذا جاء) (والتكاثر) وشبههما في العصر والمغرب، (وعم) (وهل أتى) (ولا أقسم) ومثلها في الغداة، لصحيحة محمد المصرحة بأنه يقرأ كذلك (1).
ولا تنافيها صحيحة عيسى بن عبد الله الحاكية لقراءة رسول الله صلى الله عليه وآله الأوليين بما وب (هل أتيك) وشبهها، وفي الثانيتين ب (التوحيد، (وإذا جاء) (وإذا زلزلت)، وفي الأخيرة بما مر (وهل أتيك) وشبهها (2).
لامكان إدخال محل الاختلاف في الشبه، مع أنها لا تدل على استحباب الجميع فلعل البعض على الجواز.
نعم ظاهر الرضوي: (اقرأ في صلاة الغداة: المرسلات، وإذا الشمس كورت، ومثلهما، وفي الظهر: إذا السماء انفطرت، وإذا زلزلت، ومثلهما، وفي العصر: والعاديات، والقارعة، ومثلهما، وفي المغرب: والتين، وقل هو الله أحد، ومثلهما، وفي يوم الجمعة وليلة الجمعة: بسورة الجمعة، والمنافقين) (3) ينافيها في