ولا يجب على الأظهر الأشهر، عند كل من تقدم وتأخر، بل في الانتصار والناصريات والسرائر والمنتهى والتذكرة (1): الاجماع على استحبابه الظاهر في نفي الوجوب، بل في التذكرة (2): التصريح به.
للأصل بل الاجماع، لعدم قدح خلاف من يأتي في انعقاده.
وصحيحة البزنطي: (إن شئت فاقنت وإن شئت لا تقنت، قال أبو الحسن عليه السلام: فإذا كان التقية فلا تقنت وأنا أتقلد هذا) (3).
ورواية عبد الملك: عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال: (لا قبله ولا بعده) (4).
وموثقة سماعة: (فمن صلى من غير إمام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر، فمن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع وإن شاء لم يقنت، وذلك إذا صلى وحده) (5).
وصحيحة سعد النافية للقنوت إلا من الغداة والجمعة والوتر والمغرب (6)، وموثقة يونس النافية له عن غير الفجر (7).