فروع:
أ: لو قرن بطل، لأصالة بطلان الصلاة بالتكلم، خرج المباح من القرآن والدعاء فيبقى الباقي.
ب: المحرم المبطل قراءة السورتين التامتين، لأن التامتين معنى السورتين، ويؤيده بل يدل عليه عدم الخلاف في جواز القنوت ببعض الآيات - كما صرح به جماعة (1)، وورد في قنوتات الأئمة سيما كلمات الفرج (2) - وفي جواز الاعلام بالآيات، والعدول ما لم يتجاوز النصف، فلا منع في سورة وبعض غيرها.
والمتغايرتين، لأنه المتبادر من قراءة السورتين، فلا حظر في تكرار سورة واحدة ولا الفاتحة.
ولا يرد في الموردين أنه الزيادة في المكتوبة وهي لها مبطلة، لعدم ثبوت كونهما من الزيادة، لدخولهما في مطلقات القراءة الشاملة لغير ما أخرجه الأدلة، وهو السورة التامة المغايرة، كما يظهر مما يأتي في معنى الزيادة في بحث خلل الصلاة.
ج: صرح جماعة - منهم فخر المحققين (3) - بأن المحظور هو القران بقصد الجزئية للصلاة. والنص أعم منه، فالتقييد يحتاج إلى دليل، وليس د: لا ريب في جواز القران في النوافل، وعليه اتفقت كلمة الأفاضل، واستفاضت أخبار الأطايب (4).
ه: مقتضى أكثر الروايات حرمة قراءة السورتين سواء كانتا متصلتين أو