ما قيل (1) وهو صريح الدروس واللمعة والقواعد والنافع والسرائر والبيان (2) وعن صريح المقنعة والمهذب والايضاح والإشارة (3).
وهو في الشرائع والتذكرة والمنتهى والذكرى: ثمان قبل الظهر وثمان قبل العصر (4)، وهو ليس بنص بل ولا ظاهر في المشهور.
وفي الهداية وعن ظاهر الجامع: أن الست عشر للظهر (5).
وعن الإسكافي: أن اثنتين منها للعصر والبواقي للظهر (6).
وفي نهاية الشيخ والسرائر: ثمان بعد فريضة الظهر وقبل فريضة العصر (7).
وهو كما ترى لا يفيد أحد الأقوال.
للأول: المروي في العلل: لأي علة أوجب صلاة الزوال ثمان قبل الظهر وثمان قبل العصر؟ فقال عليه السلام: (لتأكيد الفرائض) (8) الحديث.
وفي العيون: (ثمان ركعات قبل فريضة الظهر وثمان ركعات قبل فريضة العصر) (9).
ولا دلالة لهما على أن الثمان قبل العصر تطوع لصلاة العصر، وترجيح قبل العصر على بعد الظهر لعله لاستحباب التأخير إلى أن يقرب وقت العصر ويتصل بصلاته.