للتشهد، قال: (يسلم ويمضي لحاجته إن أحب) (1).
مع أنها أوفق بالسؤال في صدر الصحيحة، حيث كان السؤال عن طول الإمام التشهد، وهو غالبا يكون في المستحبات المتأخرة عن الشهادتين فقد حصل الفراغ عن التشهد.
وعن الرابعة: بأن عدم ذكر التسليم لا يدل على عدم وجوبه، إذ لا يلزم ذكر كل واجب في كل خبر. مع أن المقام فيها ليس مقام ذكر الواجبات، ولذا لم يذكر منها سوى قليل منها، بل المقام فيها مقام بيان بعض ما يستحب فيها، ولذا ذكر فيها الجحد والتوحيد والحمد والثناء.
وعن الموثقة: بأن تصريح المسائل بالتسليم حين الجلوس يدل على أن السلام المنسي عند القيام هو السلام على القوم حين الالتفات إليهم كما كان سنة يومئذ - لا سيما في مقام التقية - أو كان مستحبا، فهو غير دال على مطلوبهم، بل تفريع انتفاء البأس بوقوع السلام جالسا دليل على ثبوت البأس - الذي هو العذاب - إذا ترك السلام مطلقا، فالموثقة على الوجوب أدل.
وعن الأخبار الدالة على عدم بطلان الصلاة بتخلل المنافي: بأنها لو دلت لدلت على عدم الجزئية لا عدم الوجوب.
المسألة الثانية: هل التسليم الواجب هو جزء من الصلاة أو خارج عنها؟.
صرح بعض مشايخنا بالأول، وقال: إنه الأشهر، بل ذكر دعوى الناصريات والفاضل المقداد والمدارك والمنتهى الاجماع عليه (2). وبهذا القول صرح