البحث الرابع في القراءة وهي واجبة بإجماع الأمة إلا من شذ من العامة (1)، وعليه عمل النبي والأئمة، وهما الأصل فيه بعد المستفيضة (2).
والحق المشهور عدم ركنيتها، بل عليه الاجماع عن الخلاف (3)، لدلالة الأخبار على عدم بطلان الصلاة بتركها سهوا كصحيحة محمد: (إن الله عز وجل فرض الركوع والسجود، والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته) (4).
وقريبة منها صحيحة زرارة (5).
وصحيحته الأخرى: (لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود) ثم قال: (القراءة سنة، والتشهد سنة، فلا ينقض السنة الفريضة) (6).
وموثقة منصور: إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي، فقال: (أليس قد أتممت الركوع والسجود؟) قلت: بلى، قال: (فقد تمت صلاتك