إلا السيد في رسالته، مع أنه قد أفتى بالمنع في الجمل والمصباح والانتصار (1)، ونقل فيه إجماع الطائفة على المنع، كالشيخ في الخلاف (2)، والفاضل في المختلف (3).
ولو سلمت الحجية أيضا فتعارض ما مر من أخبار المنع عموما وخصوصا، والترجيح للمنع بمخالفة العامة (4) وموافقة أخبار الجواز لها، كما صرح به في صحيحة ابن يقطين: (لا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية) (5) فتكون محمولة على التقية.
ولا ينافيه طلب السائل في بعضها الجواب من غير تقية (6)، إذ لا يلزم الإمام إلا الجواب بما فيه مصلحة السائل من التقية أو غيرها وإن ألح عليه في سؤال الحكم من غير تقية.
ثم المراد بالمأكول: مأكول الانسان إجماعا، كما صرح به في الرضوي، وهو المتبادر منه.
ولما أكل أو لبس: ما صدق عليه المأكول والملبوس في عرف المحاورات، وهو ما كان مأكولا وملبوسا عادة، إذ غيره لا يصدق عليه اللفظان عرفا، بل لا يتبادر منها غيره، ولأنه المدلول عليه من التعليل المذكور في العلل، إذ ما لا يعتاد أكله أو لبسه ليس مما يعبد. وكذا يدل عليه لفظ الطعام والغذاء المتقدمين.
فلا منع في السجود على ما أكل أو لبس نادرا أو في مقام الاضطرار، كالعقاقر التي تجعل في الأدوية من النباتات التي لم يطرد أكلها، لدخولها فيما أنبتت الأرض مع عدم شمول الاستثناء لها.