إن ظاهره عدم قوله بالإعادة، لأن الوجوب لا يستلزم الإعادة بالترك عند جميعهم، واختاره طائفة من متأخري المتأخرين - كصاحبي المدارك والذخيرة (1) - ويميل إليه كلام الأردبيلي (2).
للأصل.
وقوله عز شأنه: (ولا تجهر بصلاتك) الآية (3).
وصحيحة علي: عن الرجل يصلي من الفرائض ما يجهر فيه بالقراءة فهل عليه أن لا يجهر؟ قال: (إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر) (4).
والأصل مندفع بما مر.
والآية مجملة، مع أنها على جميع تفاسيرها عليه غير دالة، بل على بعضها تدل على المطلوب.
والصحيحة ضعيفة، لمخالفتها للشهرة العظيمة القديمة والجديدة، فهي بالشذوذ عن حيز الحجية خارجة. ومع ذلك بالنسبة إلى معارضها مرجوحة، لموافقتها العامة (5)، كما صرح به الشيخ (6) وجماعة من الخاصة (7).
فروع.
أ: المشهور - كما في الحدائق (8)، بل ربما ادعي عليه الاجماع كما فيه أيضا -