الذكر في السجود، وكذا يظهر عدم وجوب كونها بقدر الواجب من الذكر وإن كان الأحوط مراعاته، بل الظاهر اتحاده مع المسمى على ما اخترناه من كفاية مطلق الذكر.
ولو تعذرت الطمأنينة سقطت، ويسقط معه الذكر أيضا لو لم يتمكن من أداء الواجب منه في السجدة.
السابع: أن يراعي هيئة السجود، فلو أكب على وجهه ومد يديه ورجليه ووضع جبهته على الأرض لم يجز، لأن هذه الهيئة لا تسمى سجودا، بل يقال نوم على وجهه.
وعن الفاضل: وجوب تجافي البطن، معللا بأن بدونه لا يسمى سجودا (9).
وفيه منع ظاهر، كما صرح به بعض آخر أيضا (2).
فلو ألصق بطنه الأرض مع كونه على هيئة الساجد ووضع باقي المساجد على كيفيتها الواجبة، فالظاهر الصحة.
الثامن: رفع الرأس من السجود حتى يجلس.
التاسع: الطمأنينة في الجلوس بمسماها، إجماعا محققا، ومحكيا في الموضعين (3).
ولمرسلة الذكرى (4).
وإحدى روايتي أبي بصير المتقدمتين في الركوع (5).