قراءة ما بقي من السورة الأولى. وأما تقريره عليه السلام على قراءة النصف في الركعة الأولى فغير حجة في المقام، لأن حجيته إنما هي مع عدم المانع المنفي بالأصل الغير الجاري هنا، لوجود مانع التقية.
وصحيحة عمر بن يزيد المقيدة لجواز التبعيض بما إذا زادت عن ثلاث آيات (1)، لعدم صراحتها في إرادة البعض، بل ولا ظاهرة، لاحتمال إرادة قراءة سورة واحدة في كل من الركعتين.
واستبعاده - من جهة أنه لو أريد ذلك لم تكن للتقييد بزيادتها على ثلاث آيات فائدة - مردود بجواز كراهة التكرير حينئذ تعبدا، وعدم القول به مشترك الورود.
مع أن روايات التبعيض تعارض بعضها بعضا من حيث الاطلاق والتقييد بما إذا كانت ست آيات أو زائدة على ثلاث، وإن أمكن دفعه بمرجوحية المقيد منها بعدم القائل، ورجحانه لتقييده لو كان به قائل.
فرع:
لا تجب قراءة السورة - مطلقة ولا معينة - شرعا في النوافل مطلقا ولو في الرواتب، للأصل، والاجماع. ولا تحرم الزيادة من السورة فيها إجماعا وأصلا ونصا (2).
ولكن يستحب مطلقها في مطلقها شرعا، إجماعا محققا ومنقولا (3).
ويجب ما وظف - من المطلقة أو المعينة الواحدة أو المتعددة - شرطا فيما وظف فيه، للتوظيف. ومع ترك الموظف فيه يكون المأتي به فاسدا، لعدم انطباقه على ذلك الأمر التوظيفي وهو ظاهر، ولا على غيره من المطلقات، لانتفاء القصد إليه.