فيها برفع اليدين بالتكبير في الصلاة (1).
ويجاب عنه - مع خلو الحجة من تلك الأخبار عن التفسير بالرفع في الصلاة - بمعارضتها مع ما يفسره بغير ذلك، وهو مرسلة حريز: قلت له: (فصل لربك وانحر) قال: (النحر هو الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره) (2).
وإمكان تفسير الآية بالأمرين - كما قيل (3) - لكون القرآن دلولا ذا وجوه فلا تعارض، كلام خال عن التحصيل، لأن المراد أنه يمكن حمله على معان كثيرة، لا أن يستدل بالجميع.
إلى (4) أن يصل أسفل الوجه قليلا، كما في الصحيحة الأولى، وهو الموافق للنحر المصرح به في المرسلة، فيتحد ذلك مع قول من ندب الايصال إلى المنحر (5)، بل وكذا المنكب (6)، لأنهما أسفل الوجه.
أو يصل حيال الوجه لأكثر الروايات المتقدمة، وهو شحمتا الأذنين المذكورة في بعض الروايات (7)، المصرح بها في طائفة من العبارات كما هو المعلوم وتدل عليه الحسنة الأخيرة أيضا من حيث التفسير بقوله (أي حيال خديك).
مخيرا بين الغايتين وإن كان الأولى بل الأقوى تعيين الأخيرة، لكون رواياتها أخص من مفهوم الغاية في رواية المنحر الدال على عدم الرفع زائدا عليه، سواء بلغ إلى الحد أو تجاوز عنه، فيحمل الأخيرة على الأولى، وهو منتهى الرفع اتفاقا نصا وفتوى، فيكره ما زاد عليه كما صرح به في طائفة من الأخبار (8).