وأما أوصافها فلا شك في وجوب مراعاة التشديد، أي قراءة الواحد المشدد. والتشديد هو غير الادغام اصطلاحا، لأنه يستعمل فيما كان الثابت في اللفظ حرفين نحو: يدرككم ويوجهه.
والدليل على وجوبه وبطلان الصلاة بالاخلال به إجماع الفقهاء عليه، مضافا إلى أن الاخلال به إما بإظهار الحرفين المخففين أو حرف واحد مخفف، والأول موجب لزيادة حرف غير القرآن في الصلاة وبه تخرج الكلمة عن القرآنية بل عن العربية في الأكثر، والثاني لخروج اللفظ عن العربية والقرآنية وعما هو هو، بل يتغير فيهما المعنى في الأغلب.
وأما المد المتصل والادغام الصغير - وهو إدغام حرفين متجانسين أو متناسبين أولهما ساكن في كلمة أو كلمتين في الآخر، ولو كان أولهما متحركا فهو الادغام الكبير الذي حكم الأكثر من القراء بعدم وجوبه (1) - فقد حكم جماعة من الفقهاء منهم الشهيد والمحقق الثاني بوجوب مراعاتهما (2)، بل يخطر ببالي ادعاء الاجماع على الأول.
والأصل يقتضي عدم وجوبهما أيضا، لعدم دليل عليه، فإنه لا يخرج بالاخلال بهما اللفظ عن كون لفظا عربيا وقرآنا عرفا، ولا يتغير به المعنى، ولا الحرف عن كونه ذلك الحرف أصلا.
غاية الأمر ثبوت اتفاق القراء - أو مع العرب - على مراعاتهما، بل على وجوبهما في التكلم، ولذا يثبتون علامة المد المتصل في المصاحف، ولا يثبت منه إلا توقف اللهجة العربية - والأداء على نحو العرب عليه وأن العرب لا يتلفظ إلا كذلك، ولم يثبت وجوب ذلك، ولذا لا يحكمون بوجوب إمالة أكف في مواضعه ولا إشباع الحركات وتفخيم الراء مثلا مع أنا نعلم قطعا أن العرب لا يؤدي إلا