والأخرى وفيها: (ولا تقع على قدميك) (1).
والمروي في معاني الأخبار: (لا بأس في الاقعاء بين السجدتين، وبين الركعة الأولى والثانية، وبين الركعة الثالثة والرابعة) قال: (وإذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه فتجافى، ولا يجوز الاقعاء، في موضع التشهدين إلا من علة، لأن المقعي ليس بجالس، وإنما جلس بعضه على بعض) (2).
قال الصدوق بعد نقل هذا الخبر: والاقعاء: أن يضع الرجل أليتيه على عقبيه في تشهده.
ثم الظاهر أن كيفية الاقعاء بهذا المعنى: أن يضع صدر قدمه إلى ما يلي الأصابع من باطنه على الأرض ويعتمد عليه، بحيث تكون رؤوس أصابعه إلى القبلة، ويرفع باقي قدمه، بحيث يماس عقبيه أليتيه، فيجلس على عقبيه، أي:
يعتمد بأليتيه على عقبيه رافعا عقبيه، مع وضع ركبتيه على الأرض، أو مع رفع الركبتين أيضا.
أو كيفيته: أن يضع ما يلي الأصابع من ظهر قدميه على الأرض بحيث تكون رؤوس أصابعه إلى خلاف جهة القبلة، ويرفع باقي قدميه بحيث يصل العقبين إلى الأليتين فيجلس عليهما، ولكنه يتأذى به كثيرا.
وأما بسط تمام ظهر القدمين على الأرض وافتراش الساقين وتثنية الفخذين عليهما، فهو ليس إقعاء، إذ ليس فيه اعتماد على صدر القدمين، بل الاعتماد على مجموع الساق والقدم، وليس قعودا على القدمين كما في الرواية، ولا تأذي فيه أصلا بل فيه الراحة، وهو جلوس حقيقي، فلا يصدق عليه ما في الأخبار أنه ليس بجلوس.