الصواب، وكأن نظرهما إلى ما مر من نفي البأس عن الاقعاء في بعض الأخبار.
ولا يخفى أنه لا ينافي الكراهة.
مع أن في المبسوط قال: وإن جلس بعد السجدتين وبعد الثالثة مقعيا كان جائزا (1). وهو لا ينافي الكراهة. بل قال في موضع آخر منه. ولا يقعي بين السجدتين (2).
المسألة الثانية: من كان بجبهته دمل أو جرح أو ورم: فإن أمكن السجود عليه سجد عليه إجماعا.
وإلا: فإن لم يستوعب الجبهة حفر حفيرة أو عمل شيئا من طين أو خشب أو نحوهما، بجعل فيها الدمل، ويوصل الصحيح من الجبهة على الأرض، وجوبا، وفاقا للمشهور، بل في المدارك: أنه لا خلاف فيه بين العلماء (3).
وهو كذلك، كما يأتي، لوجوب مقدمة الواجب، وموثقة مصادف: (خرج بي دمل، فكنت أسجد على جانب، فرأى أبو عبد الله عليه السلام أثره، فقال:
ما هذه؟ قلت: لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل، فإنما أسجد منحرفا، فقال: لا تفعل، ولكن احفر حفيرة، واجعل الدمل في الحفيرة، حتى تقع جبهتك على الأرض) (4).
والرضوي: (وإن كان في جبهتك علة لا تقدر على السجود، أو دمل، فاحفر حفيرة، فإذا سجدت جعلت الدمل عليها (5).
وإن استوعبها، أو لم يمكن إيصال السليم من الجبهة إلى ما يسجد ولو