الظاهر الثاني، بمعنى أنه لا يحكم بحصوله شرعا بدون الأمرين، لعدم ثبوت حقيقة شرعية فيه وتعدد المجاز، فيقتصر - في الحكم بثبوت أحكامه له - على المتيقن.
والاستدلال على صدقه بمجرد أحدهما بالأخبار المثبتة للفضيلة لكل منهما لا يدل على كونه تعقيبا، لجواز ثبوتها لكل أيضا.
والتفسير المذكور في رواية الوليد لعله من أحد الرواة.
وأما ما في صحيحة هشام ومرسلة الفقيه - من أن الخارج لحاجته معقب إن كان على وضوء (1)، وأن المؤمن معقب ما دام على وضوئه (2) - فهو ليس بحقيقة، إذ ليس مجرد البقاء على الوضوء تعقيبا إجماعا، فالمراد أنه بمنزلته ولا يثبت منه ثبوت جميع أحكامه له، فلعله في شئ من الفضيلة.
والظاهر اشتراط اتصاله بالصلاة وعدم الفصل مطلقا أو الكثير منه في صدق التعقيب، كما استظهره شيخنا البهائي (3).
وهل يشترط فيه الكون في المصلى وعلى الطهارة والاستقبال والاقبال؟
الظاهر لا، للأصل وعدم قول به، ومراعاتها أولى.
والظاهر عدم تعين الدعاء والمسألة في صدقه، فيصدق بالاشتغال بالتلاوة والبكاء - رغبة أو رهبة - والتفكر.
ولا يشترط كون الدعاء بالعربية وإن كان هو الأفضل، بل الأفضل الأدعية المأثورة كما هي في كتب القوم مذكورة.
وأفضل الجميع - كما صرح به في الشرائع والنافع والمنتهى والمدارك (4)،