إماما فإنه يجزيك أن تكبر واحدة تجهر فيها وتسر ستا) (1).
خلافا للمحكي عن الإسكافي، فقال بالاختصاص بالأول (2)، ولعله للصحاح المصرحة بأنه (إذا كنت إماما أجزأتك تكبيرة واحدة) (3).
وبأن رسول الله عليه وآله كان أتم الناس صلاة وأوجزهم، وكان إذا دخل في صلاته قال: الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم (4).
فإن الايجاز ليس عن الواجب، لأنها ليست بواجبة على المنفرد أيضا، فيكون عن المستحب.
ويرد بالمعارضة مع ما مر، فتبقى الاطلاقات والشهرة العظيمة خالية عن المعارض.
الثالث: القنوت، وهو في اللغة لمعان: كالطاعة، والسكون، والدعاء، والقيام مطلقا أو في الصلاة، والخشوع، والعبادة، وغير ذلك.
وفي عرف المتشرعة: الدعاء بعد القراءة في الصلاة قائما.
والظاهر بحكم الحدس والوجدان وتتبع الأخبار اللذان هما الحاكمان في ثبوت الحقيقة الشرعية ثبوتها هنا في عصر الصادقين وما بعده.
وفي دخول رفع اليد في حقيقته الشرعية وعدمه وجهان بل قولان، أجودهما الثاني، للأصل. ودخوله في العرف المتأخر - لو سلم - لم يفد، لأصالة تأخر الحادث.
وها هنا مسائل:
المسألة الأولى: القنوت في الصلاة مندوب إليه، إجماعا فتوى ونصا متواترا، كما تأتي جملة منها.