للنهي عن إبطال العمل فيقتصر فيه على مورد الاجماع. وقد عرفت ضعفه.
وللرضوي: (واقرأ في صلاتك كلها يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين وسبح اسم ربك الأعلى، وإن نسيتها أو واحدة منها فلا إعادة عليك، فإن ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة فارجع إلى سورة الجمعة، وإن لم تذكرها إلا ما بعد قراءة نصف سورة فامض في صلاتك) (1).
ويضعف بالمعارضة مع ما مر فيرجع إلى الأصل.
مع أن ظاهر روايتي قرب الإسناد والمسائل الاختصاص بالنصف فيكون أخص مطلقا من الرضوي، لشموله لبلوغ النصف وما بعده، مع أن المخرج فرد نادر جدا يتأمل في شمول العموم له.
ولا يجوز العدول مع التجاوز عن النصف بالاجماع على الظاهر، وادعاه في روض الجنان وشرح الإرشاد للأردبيلي (2)، للرضوي، ورواية الدعائم، المنجبرين في المقام قطعا.
وأما موثقة عبيد: في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها، فقال: (له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها) (3) فهي بالشذوذ مردودة.
خلافا لبعض مشايخنا الأخباريين، فجوز في حدائقه العدول مطلقا (4)، للعمومات. ودفعها ظاهر مما مر.
هذا في غير سورتي التوحيد والجحد، وأما فيهما فلا يجوز العدول إلى غير الجمعة والمنافقين ولو قبل النصف، بل متى شرع فيهما وجب إتمامهما، على الأظهر، الموافق للشيخين، والسيد، والحلي، والفاضل - في غير المنتهى والتذكرة -