وهو يكبر) (1).
وفي الحسن: (إذا سجدت فكبر وقل اللهم سجدت) (2) الحديث، أي: إذا أردت السجود ، إذ لا تكبير بعد الدخول فيه مستحبا إجماعا.
استحبابا على الأشهر الأظهر.
خلافا لشاذ فأوجب (3).
وتحقيقه في الركوع قد مر.
ويجوز كونه حال القيام أو الهوي، كما صرح به جماعة منهم الخلاف والمنتهى (4).
ويستحب كونه في حال القيام - لما في المنتهى من أن عليه فتوى علمائنا (5)، بل هو ظاهر المعتبر أيضا (6)، ومثله كاف في مقام الاستحباب.
وأما الاستدلال عليه بالروايات الثلاث الأولى فغير تام، لعدم دلالة الأوليين منها على ترتيب، والثالثة تثبت الترتيب بين التكبير والسجود لا بينه وبين الهوي، وأما بالرابعة فكان حسنا لولا معارضتها مع الخامسة، كما أن الاستدلال بالخامسة، على استحباب البدأة به قائما والانتهاء به مع مستقره ساجدا، لا يتم لذلك أيضا.
الثاني: التكبير بعد الرفع من السجدة الأولى.