البطلان بتركه عمدا في جميع ما ذكر، وسهوا في حال التكبيرة وقبل الركوع، وبزيادته عمدا في غير موضعه، وعلى عدم البطلان بنقصانه في القراءة وأبعاضها نسيانا، وبزيادته في غير المحل سهوا.
ومنه يظهر تخلف مقتض الأصل في غير حال التكبيرة والقيام المتصل بالركوع، وبقاؤه والحكم بالركنية في الحالين، وثمرتها فساد الصلاة لو أتى بهما من غير قيام.
والقول بأن تركه في الحالة الأخيرة مقترن بترك الركوع ومعه يستغنى عن القيام، لأن ترك الركوع مستقل في الابطال.
باطل، لمنع قوله: مقترن بترك الركوع، إذ لا تلازم بين ترك القيام قبل الركوع وتركه، للتخلف فيما لو أتى به عن جلوس، لأنه ركوع حقيقة وعرفا، ولا وجه لفساد الصلاة حينئذ إلا ترك القيام. إلا أن يمنع كون الاتيان بالركوع عن الجلوس ركوعا حقيقة كما هو الظاهر، فإن الظاهر اعتبار الانحناء عن القيام فيه كما يأتي.
وأما النية فلعدم ثبوت جزئيتها للصلاة فلا يعلم وجوب القيام فيها، مع أن النية هي الحكمية الواجب تحققها مع التكبيرة الواجب معها القيام قطعا فلا ثمرة في الكلام في قيام النية.
وهاهنا مسائل:
المسألة الأولى: حد القيام الواجب ما يصدق عليه القيام عرفا، لأنه المرجع في تعيين المعاني.