الأعور وأشياعهم (1).
وروى في كتاب محمد بن المثنى قريبا من ذلك (2).
ويظهر منها جواز تسمية من يدعو له في القنوت، وكذا الدعاء على الغير إذا جاز شرعا. والظاهر أن الكل إجماعي أيضا.
وفي جواز القنوت بغير العربية قولان يأتي في بحث قواطع الصلاة.
المسألة الرابعة: يستحب في القنوت أمور:
منها: الجهر به لغير المأموم مطلقا، إخفاتية كانت الصلاة أو جهرية، إماما كان المصلي أو منفردا، على الأظهر الأشهر، للشهرة، ولصحيحة زرارة: (القنوت كله جهار) (3).
ورواية ابن أبي سمال (4): صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام الفجر، فلا فرغ من قراءته في الثانية جهر بصوته نحوا مما كان يقرأ، قال: (اللهم اغفر لنا) (5) إلى آخره.
وأما ما في صحيحة علي ورواية ابن يقطين: (إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر) (6) فلا ينافي الاستحباب.
وأما المأموم فيستحب له الاخفات، لما مر من الشهرة، ورواية أبي بصير: