أكثر وأطاب ولم يكن من الغافلين، وإني لأركع بها بعد العشاء وأنا جالس) (1) ويستشم منها أنه كان يقرأ فيها في الوتيرة.
المسألة الرابعة: لا خلاف بيننا في جواز فصل واحدة الوتر عن ركعتي الشفع، وحكاية الاجماع عليه متكررة (2)، ورواياتنا عليه مستفيضة كصحيحتي الحناط (3)، وروايتي علي بن أبي حمزة (4)، وغيرهما.
ومنها ما يدل على رجحانه كموثقة سليمان بن خالد: (الوتر ثلاث ركعات تفصل بينهن وتقرأ فيهن جميعا بقل هو الله أحد) (6).
بل منها ما يدل على تعينه، كصحاح أبي بصير، وسعد وابن عمار، الأولى:
(الوتر ثلاث ركعات ثنتين مفصولة وواحدة) (6).
والثانية: عن الوتر أفصل أم وصل؟ قال: (فصل) (7).