ويضعف بأنها تدل على نفي الاستقامة، وهو لا يدل على التحريم من وجه، بل غايته الكراهة وهي مسلمة.
والعجب من صاحب الحدائق حيث إنه بعد ما نقل انتفاء دلالة الموثقة على التحريم عن بعضهم طعن عليه بأنه مبني على أصله الضعيف من عدم دلالة الأمر والنهي على الوجوب والتحريم (1).
ولا أدري أي أمر أو نهي في الموثقة، على أنها واردة في الفراش فيمكن أن يكون ذلك لأجل أن مع غلظته لا يحصل الاستقرار المطلوب.
وظاهر الأخبار والفتاوي ومقتضى الأصل اختصاص الحكم بالموقف ومسجد الجبهة، فلا ضير في ارتفاعهما أو انخفاضهما عن باقي المساقط بالأزيد عن المقدر.
قال والدي - رحمه الله -: إلا أن يثبت الاجماع على العموم والظاهر عدم ثبوته كما يفهم عن المنتهى والذكرى (2)، وإن كان الأحوط اعتباره. انتهى.
وهو كذلك.
فروع:
أ: صرح جماعة بأنه لا فرق في الارتفاع الممنوع بين ما كان بالانحدار وغيره (3).
وهو كذلك، لاطلاق النص.
ب: لو وقعت الجبهة صلى موضع مرتفع عن القدر الذي يجوز السجود عليه، أو