المعتمد، ومال إليه شيخنا في روض الجنان (1)، لموثقة أبي بصير: في الرجل إذا سها في القنوت: (قنت بعدما ينصرف وهو جالس) (2).
والرضوي: (لأن ذكرته بعدما سجدت فاقنت بعد التسليم، وإن ذكرت) وأنت تمشي في طريقك فاستقبل القبلة واقنت) (3).
والموثقة وإن شملت قبل السجود أيضا إلا أنه خرج منها بالصحيح والموثق المتقدمين، لأن لزوم مخالفة ما بعد الغاية المذكورة فيهما لما قبلها خصصهما بالتذكر بعد دخول الركوع، فيكون أخص من هذه الموثقة فتخصص بهما.
لا حين التذكر ولو كان في الصلاة، كما حكاه والدي في المعتمد نافيا عنه المستند، يمكن استناده إلى اطلاق صحيحة محمد. ويضعف بوجوب حمل المطلق على المقيد.
وذكر الشيخان في المقنعة والنهاية (4)، والفاضل في التذكرة (5)، بل نسبه في روض الجنان إلى الأصحاب كافة (6): أنه لو لم يذكر القنوت حتى يركع في الثالثة قضاه بعد الفراغ، ولا دليل على التقييد.
وفي المنتهى وعن المبسوط: عدم الاتيان به بعد النسيان حتى دخل في ركوع الثالثة مطلقا (7)، واحتج له في المنتهى بصحيحة زرارة ومحمد السابقة وسائر ما نفى الإعادة أو الشئ عليه.
وهي - كما مر - لا تدل إلا على نفي الوجوب، وهو كذلك، مع أن إرادة