ويرد بعدم الدلالة على الوجوب، كما يظهر وجهه مما مر.
ج: المعتبر إمكان الوضع بواسطة الانحناء، فلا اعتبار بإمكانه بغيره كالانخناس (1)، أو الجمع بينهما بحيث لولا الانخناس لم يبلغ، لعدم صدق الركوع.
د: مقطوع اليدين ينحني بقدر ما يصلان لولا القطع، استصحابا لما يجب قبله.
ومن كانت يداه قصيرتين ينحني بقدر مستوي الخلقة، لعدم ثبوت الزائد من الاجماع الذي هو الأصل في المسألة.
ولو كانتا طويلتين ينحني حتى يصدق الركوع قطعا، وهل يكفي مجرد ذلك بعد وصول يديه، أو يشترط الانحناء بقدر يصل مع استواء الخلقة؟.
مقتضى الأصل هو الأول، والمصرح به في كلماتهم هو الثاني، قالوا: حملا لألفاظ النصوص على الغالب.
وفيه: أنه لا نص على ذلك أصلا (2)، وإنما الوارد التمكن أو التبليع أو الوصول، الغير الواجبة عندهم إجماعا.
د: العاجز عن الانحناء بالقدر المعتبر ينحني بالمقدور، لأن الانحناء واجب ثابت بالنصوص (3)، والزائد عن مطلقه واجب آخر يثبته الاجماع أو أخبار أخر، وسقوط أحدهما للعجز لا يوجب سقوط الآخر.