بالتسليمة الأخيرة وجعل هي المرادة من التسليم - كما يظهر من نهاية الشيخ (1) - فلا دلالة لهذه الأخبار مطلقا، لورود كلها أو أكثرها في: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
والأخير: بعدم صراحة التسليم فيها في المتنازع فيه، فيحتمل إرادة السلام المستحب في التشهد على النبي ويكون المراد التسليم المستحب كما مر الإشارة إليه.
المسألة الثالثة: اختلفوا في عبارة التسليم - الواجب عند الموجبين والمستحب عند الآخرين - أنه هل هو السلام عليكم، أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أو أحدهما؟
فذهب الشيخ في النهاية والصدوق والحلي وعن السيد والحلبي وفي المدارك وظاهر شرح القواعد - وإن عبر أولا بالأحوط - إلى الأول (2)، وهو مختار والدي رحمه الله، ونسبه بعض المتأخرين إلى المشهور (3)، بل في الدروس: إن عليه الموجبين (4)، وفي البيان: إن السلام علينا لم يوجبه أحد من القدماء، ويلزمه وجوب السلام عليكم (5)، وهو محتمل كل من أطلق التسليم، حيث إنه كثيرا ما يطلق ويراد به هذا كما في النهاية والسرائر (6)، بل في الأحاديث (7).