من غير تقييد، عند التقية (1)، لجواز كون التقية في ترك السجود عليهما ووضع شئ عليهما بل هو الظاهر، فيكون مفهوم تلك الروايات دليلا آخر على الترتيب، حيث يثبت البأس إذا لم تكن تقية في ذلك، بالاطلاق، فيشمل ما أمكن السجود على الثوب أو الكف.
المسألة الثامنة: ما مر من صحة السجود ببعض الأشياء دون بعض إنما هو بالنسبة إلى مسجد الجبهة خاصة، وأما غيرها فيجوز وضعها على أي شئ كان، بالاجماع المحقق والمحكي في كلام جماعة، له، وللأصل الخالي عن المعارض حتى ما مر، لأن معنى السجود إنما هو وضع الجبهة.
ولبعض الأخبار، كصحيحة حمران: (كان أبي يصلي على الخمرة، يجعلها على الطنفسة، ويسجد عليها، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد) (2).
والمستفاد منها وضع سائر مساجده عليه السلام على الطنفسة.
ورواية أبي حمزة: (لا بأس أن تسجد وبين كفيك وبين الأرض ثوبك) (3).
وفي الرضوي المنجبر: (ولا بأس بالقيام ووضع الكفين والركبتين والابهامين على غير الأرض) (4).
المسألة التاسعة: السجود على الأرض أفضل من غيرها مما يصح السجود عليه، بلا خلاف كما قيل (5)، له، ولكونه أبلغ في التذلل، ولجملة من الأخبار،