ب: لا شك في وجوب إعادة البسملة ثانيا للسورة المعدول إليها لو تخلل بينهما ما يرفع الموالاة المعتبرة، كان يعدل في أواخر سورة البقرة مثلا.
والظاهر أنه لا كلام أيضا في عدم وجوب إعادتها مع بقاء الموالاة وقراءتها أولا بقصد السورة المعدول إليها وقراءة المعدول عنها سهوا.
وإنما الكلام فيما إذا قرأها لا بقصد سورة معينة، أو بقصد المعدول عنها.
والظاهر وجوب الإعادة، لصيرورتها - بتعقبها المعدول عنها على الأول، وبه وبالقصد على الثاني - جزءا له، - فلو لم يعدها لم يقرأ المعدول إليها كاملة.
ج: لو قرأ بعض سورة ونسي الباقي منها، أو نسي آية من أثنائها يجوز العدول عنها إلى غيرها قبل تجاوز النصف في غير الجحد والتوحيد قطعا.
وهل يجوز بعد النصف وفي السورتين أيضا؟
الظاهر: نعم: لأن الظاهر من الأخبار المانعة عن الرجوع إرادة الاتمام الغير الممكن في المقام، بل صدق الرجوع على ذلك وشمول إطلاقه له محل كلام، فيبقى الأصل خاليا عن المعارض.
مع أن حجية أخبار المنع عن العدول بعد النصف كانت بواسطة الانجبار الغير المعلوم في المورد.
وهل ذلك على الوجوب، أو يجوز الاكتفاء بما علم من السورة؟
يحتمل الأمران:
من جهة وجوب السورة الكاملة المتوقفة على العدول.
ومن جهة عدم شمول ما ذكرنا من دليل وجوب السورة الكاملة بل جميع أدلته لمثل المورد.
مضافا إلى رواية ابن وهب. أقرأ سورة فأسهو فأنتبه في آخرها، فارجع إلى