كما قيل (1): ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في أم الكتاب فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها، فقال العباسي: ليس بذلك بأس؟ فكتب بخطه: (يعيدها مرتين على رغم أنفه) العباسي (2).
ولولا وجوب السورة الكاملة لم يكن في ترك البسملة البأس - الذي هو العذاب - كما قال العباسي فلم يكن وجه لرغم أنفه.
وتؤيده رواية عمر بن أبي شعبة في حكم من يصلي خلف من لا يقتدى به:
أكون مع الإمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته، قال: (فأتم السورة ومجد الله وأثن عليه حتى يفرغ) (3).
وجعلها مؤيدة لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية للسورة في غير الفاتحة.
خلافا للمحكي عن الإسكافي (4)، ونهاية الشيخ (5)، والديلمي (6)، والمعتبر والمنتهى (7) ومال إليه في المدارك والذخيرة (8)، وجمع آخر من المتأخرين (9)، فلم يوجبوا إتمامها كما عن الأول، أو مطلقا كالباقين، للصحيحين المصرحين بجواز أم الكتاب وحدها في الفريضة (10)، والأخبار الدالة على جواز