ومنها: أن يكون ذكره تسبيحا، للخروج من الخلاف، والأمر به في كثير من الأخبار.
وأزيد منه في الفضل أن تسبح ثلاث صغريات أو واحدة كبرى، لما مر من الوجهين.
والظاهر من الأخبار أفضلية الواحدة الكبرى من الثلاث صغريات، لوقوع الأمر بالواحدة في كثير من الروايات، بخلاف الثلاث، فإنها لم يؤمر بها بخصوصها وإنما ورد إجزاؤها، مع أنه ورد أنه أخف ما يكون من التسبيح (1)، والظاهر كما مر الخفة في الرجحان.
والأزيد منهما فضلا الكبريان، لقوله في رواية الحضرمي: (ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته) (2).
والأزيد منهما ثلاث كبريات، للأمر بها في كثير من الروايات، وخصوص روايتي هشام والحضرمي ومرسلة الهداية المتقدمة جميعا (3).
والأفضل منها السبع، لرواية هشام.
والأفضل منها التسع، للرضوي، قال بعد الأمر بقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات: (وإن شئت خمس مرات، وإن شئت سبع مرات، وإن شئت التسع فهو أفضل) (4).
ولا ينافيه قوله في رواية هشام: (والفضل في سبع) كما هو الظاهر من الخلاف (5)، والإسكافي (6)، وجماعة (7)، حيث يظهر منهم عدم استحباب الزيادة