الصلاة خلف المخالف المجوز لقراءة العزيمة في الفريضة، مع أن صدر الخبر يكفي في الاستدلال.
ثم بهذه الرواية يخصص عموم ما دل على الوجوب بمطلق السماع الشامل للاستماع وغيره، لكونها أخص منه مطلقا.
وجعل التعارض بالعموم من وجه - لشمولها للسجدات المستحبة أيضا - باطل، لعدم تفاوت الحكم الثابت لها إجماعا، فلا يلائم التفصيل القاطع للشركة، مع أنه عليه أيضا يثبت عدم الوجوب، للأصل.
وترجيح الموجب - لمخالفته العامة - باطل، لأنه وإن خالف قول مالك وأحمد وبعض آخر (1)، ولكنه يوافق أبا حنيفة بل الشافعي وابن عمر والنخعي وسعيد بن جبير وبعضا آخر (2).
فالقول بالوجوب على السامع أيضا - كما ذهب إليه جماعة (3)، بل في السرائر الاجماع عليه (4) - غير سديد.
ج: لا يستحب التكبير لهذه السجدة، وفي المدارك: إجماع الأصحاب على عدم مشروعيته (5)، للأصل، وصحيحة ابن سنان وموثقة سماعة المتقدمتين (6).
وعن أكثر العامة القول بوجوبه قبلها (7).
نعم يستحب التكبير إذا رفع رأسه منها، للصحيحة، والموثقة، ومرسلة الفقيه: (يقول في سجدة العزائم: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله إيمانا