يعارض بجواز القراءة بغير السبع إذا كان الاختلاف بأقل من حرفين، لصدق قراءة الفاتحة والقرآن عرفا، ويتعدى إلى غيره بعدم الفصل، فيبقى الأصل بلا معارض.
فائدة:
من الفاتحة البسملة إجماعا منا ومن أكثر العامة، وهو الحجة، مضافا إلى الأخبار المتكثرة (١)، فتجب قراءتها فيها.
وكذا في السورة على الأشهر، بل هو أيضا مجمع عليه، لعدم قدح ما نسب إلى الإسكافي من المخالفة في السورة (٢)، فيه يرد قوله، مضافا إلى بعض المعتبرة (٣).
والأخبار المخالفة في الموضعين (٤) - لو سلمت دلالتها - لم تفد أصلا، لشذوذها غايته، وموافقتها العامة (٥).
المسألة الرابعة: لا تجزي الترجمة مع القدرة على القراءة العربية بإجماعنا المحقق، والمصرح به في كلام جماعة حد الاستفاضة كالناصريات والخلاف والمنتهى والذكرى والمدارك (٦)، وهو الحجة فيه. مضافا إلى عدم كون الترجمة:
القرآن أو الفاتحة أو السورة المأمور بقراءتها، لصحة السلب، وتبادر غيرها. ولا دلالة لقوله تعالى: ﴿لأنذركم به ومن بلغ﴾ (7).
المسألة الخامسة: يجب ترتيب آيها وكلماتها على الوجه المنقول، لقولهم