ورواية السكوني: (إن الرجل الأعجمي من أمتي ليقرأ القرآن بعجميته فترفعه الملائكة على عربيته) (1).
والمروي في قرب الإسناد للحميري: سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: (إنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح، وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك، فهذا بمنزلة العجم المحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح ولو ذهب العالم المتكلم الفصيح حتى يدع ما قد علم أنه يلزمه ويعمل به وينبغي له أن يقوم به حتى يكون ذلك منه بالنبطية والفارسية لحيل بينه وبين ذلك بالأدب حتى يعود إلى ما قد علمه وعقله، [قال:] ولو ذهب من لم يكن في مثل حال الأعجم المحرم ففعل فعال الأعجمي والأخرس على ما وصفنا إذا لم يكن أحد فاعلا للشئ من الخير ولا يعرف الجاهل من العالم) (2).
وأما الأولان فالظاهر أن وجوب قراءة ما يعلمه حسنا إجماعي. وأما ما لا يعلمه كذلك فالظاهر - كما هو مقتضى الأصل - عدم وجوب قراءته لأن الغلط ليس بقرآن بل هو كلام غير القرآن موجب للبطلان.
ثم إذا تركه هل يترك ما يتعلق به لفظا أو معنى وإن أحسنه، أم لا؟
الظاهر: نعم، لخروج الباقي حينئذ عن كونه قرآنا، بل ذكرا.
والأحوط تكرير الصلاة بترك الغلط وما يتعلق به تارة وقراءته أخرى.
المسألة الثامنة: قراءة الأخرس وتشهده تحريك لسانه بهما مهما أمكن، لظاهر الاجماع، ورواية السكوني المتقدمة في تكبيرة الاحرام (3).