إجماعا محققا، ومحكيا مستفيضا (1)، بل ضرورة كما قيل (2).
وهو فيه الحجة، مضافا إلى أصالة بقاء التكليف بغير القيام من أفعال الصلاة الغير الممكن تحققه إلا بالجلوس، والمستفيضة كصحيحة جميل، وحسنة أبي حمزة (3)، ومرسلة محمد بن إبراهيم (4)، والمراسيل الثلاث للفقيه (5)، وغيرها.
وحد العجز المسوغ له - على الأصح الأشهر بل عليه عامة من تأخر - عدم التمكن من القيام عادة الموكول معرفته إلى نفسه، لأنه المفهوم من عدم الاستطاعة المعلق عليه الحكم في بعض الأخبار.
مضافا إلى تصريح بعض المعتبرة به كصحيحة جميل السابقة، وصحيحة ابن أذينة: ما حد المرض الذي يفطر صاحبه، والمرض الذي يدع صاحبه فيه الصلاة قائما؟ قال: (بل الانسان على نفسه بصيرة، قال: ذاك إليه هو أعلم بنفسه) (6).
وقريبة منها موثقة زرارة، إلا أن في آخرها: (هو أعلم بما يطيقه) (7) بدل قوله: (هو أعلم بنفسه).
وفي حكم عدم التمكن المشقة العظيمة التي لا يتحمل مثلها عادة، أو