ولا فرق في وجوب الرفع والطمأنينة معه بين الفريضة والنافلة على ظاهر الاجماع، وإن كان الوجوب في الثانية شرطيا، بل شرعيا على القول بعدم جواز إبطال النافلة.
لقوله، عليه السلام: (لا صلاة لمن لا يقيم صلبه) (1).
نفى حقيقة الصلاة كما هو مقتضى حقيقة هذا التركيب. ولا ينافيه كون الصلاة حقيقة في الأعم، لأنه إنما هو فيما لم يكن نص من واضع اللفظ على انتفاء الحقيقة في فرد.
خلافا للمحكي عن الفاضل في النهاية، فقال: لو ترك الاعتدال في الركوع أو السجود في صلاة التنفل عمدا لم تبطل صلاته، لأنه ليس ركنا في الفرض فكذا في النفل (2).
وهو شاذ، واستدلاله عجيب.
ولو افتقر الراكع في الانتصاب إلى الاعتماد وجب، لوجوب مقدمة الواجب. وكذا للرفع. بل الظاهر جواز الاعتماد له بلا عذر أيضا، للأصل. بل وكذا حال الانتصاب، لما مر في القيام (3).
المسألة الرابعة: يجب فيه الذكر إجماعا محققا، ومحكيا في الانتصار والمنتهى والتذكرة وشرح القواعد والمدارك (4)، وغيرها (5)، له، وللمستفيضة من الأخبار (6).