خلافا لظاهر الفقيه والمقنع والهداية (١)، والعماني على أحد النقلين عنه (٢)، فأوجباه في اليومية، وقواه بعض متأخري المتأخرين من علماء البحرين (٣).
لقوله سبحانه: ﴿وقوموا لله قانتين﴾ (4) والأمر للوجوب ولا وجوب إلا في المسألة.
وموثقة عمار: (وليس له أن يدعه متعمدا) (5).
وصحيحة محمد: (القنوت في كل صلاة في الفريضة والتطوع) (6).
ونحوها من الأخبار المثبتة للقنوت في حز صلاة أو بعض الصلوات.
وصحيحة ابن عبد ربه: (من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له) (7).
وموثقة محمد عن أبي جعفر: عن القنوت في الصلوات الخمس، فقال:
اقنت فيهن جميعا) قال: وسألت أبا عبد الله بعد ذلك عن القنوت، فقال لي: (أما ما جهرت فيه فلا تشك) (8).
وصحيحة زرارة (الفرض في الصلاة: الوقت، والطهور، والقبلة، والتوجه، والركوع، والسجود، والدعاء) قلت: ما سوى ذلك؟ قال: (سنة في فريضة) (9) ولا دعاء واجبا إلا القنوت.